المادة 1
أبرمت، اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في منطقة الصرفند الموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 72 تاريخ 13/4/2018.
مرسوم Decree No. 3033 18/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 72 تاريخ 13/4/2018 (الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في منطقة الصرفند)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018
يرسم ما يأتي:
أبرمت، اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في منطقة الصرفند الموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 72 تاريخ 13/4/2018.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري