All legislation

مرسوم Decree No. 3033 18/05/2018

إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في منطقة الصرفند

Type
مرسوم · Decree
Number
3033
Date
18/05/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3255-3282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3033 تاريخ 18/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 72 تاريخ 13/4/2018 (الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في منطقة الصرفند)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت، اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في منطقة الصرفند الموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 72 تاريخ 13/4/2018.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري