المادة 1
أبرمت، اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في قضاء بشري الموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 73 تاريخ 13/4/2018
مرسوم Decree No. 3034 18/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 73 تاريخ 13/4/2018 (الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في قضاء بشري)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018
يقرر ما يأتي:
أبرمت، اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في قضاء بشري الموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 73 تاريخ 13/4/2018
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي