All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 1 09/03/2018

المستندات المبينة للقدرات البشرية والمادية المتوافرة لدى المدرسة الثانوية الخاصة التي يجب أن ترفقها بطلب الترخيص لها بتدريس المنهج التعليمي البريطاني والهيئات الأكاديمية المعتمدة رسمياً في بريطانيا التي يعود لها تنظيم الامتحانات النهائية لمواد هذا المنهج

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
1
Date
09/03/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3190-3193
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 09/03/2018
Source
Lebanese University

إن لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية،

بناء على المرسوم رقم 1906 تاريخ 2017/11/29 الترخيص بدراسة المنهج التعليمي البريطاني في لبنان

International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) و General Certificate of Education (GCE)

ومعادلة النجاح في المواد المطلوبة في برنامج هذا المنهج بالثانوية العامة اللبنانية (البكالوريا) وأصول الترخيص للمدارس الخاصة في لبنان بتدريس هذا المنهج) وبخاصة الفقرة (ب) للمادة الثالثة منه، ومادته الخامسة،

بناء على الكتاب الموجه في 2017/11/23 من السفارة البريطانية في بيروت الى معالي وزير التربية والتعليم العالي، المتضمن أسماء الهيئات المعترف بها في بريطانيا لتنظيم الامتحانات الرسمية في بريطانيا ووايلز وشمالي إيرلندا للمنهج التعليمي البريطاني.

وبعد المداولة في الجلسة رقم 8 تاريخ 2/3/2018 .

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدد بما يلي المستندات المبينة للقدرات البشرية والمادية المتوافرة لدى المدرسة الثانوية الخاصة المرخصة وفق الاصول في وزارة التربية والتعليم العالي التي يجب أن ترفقها بطلب الترخيص لها بتدريس المنهج التعليمي والبريطاني:

أ - ملف السيرة الذاتية للاستاذ في ملاكها الذي سيتولى الإشراف المباشر على تدريسها للمنهج التعليمي البريطاني.

ب - ملف السيرة الذاتية لكل من أفراد الهيئة التعليمية الذين سيقومون بتدريس مواد هذا المنهج وبرنامج تدريبهم المستمر على هذا التدريس.

ج - خريطة تبين الجناح من مبناها، أو القسم منه الذي سيحتضن الصفوف الدراسية لتلامذة المنهج آنف الذكر، ويُشترط في قاعات التدريس أن تكون مستوفية للأبعاد المحددة في البند 11 للمادة السادسة من المرسوم ذي الرقم 1436 الصادر بتاريخ 1950/3/23 (نظام فتح المدارس الخاصة) المعدلة بموجب المرسوم رقم 9408 تاريخ 1996/10/15

د - نظام قبول التلامذة من المنهج التعليمي البريطاني لديها، وترفيعهم من صف إلى أعلى.

ه - تعهد موقع من مدير المدرسة بتدريس المواد العلمية والأدبية،

والمواضيع في كل منها المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار والمنصوص عنها في الفقرة الثالثة للمادة الثانية من المرسوم رقم 1906 تاريخ 2017/11/29 (الترخيص بدراسة المنهج التعليمي البريطاني في لبنان).

المادة 2

تُحدد الهيئات الأكاديمية التي تتولى تنظيم الامتحانات النهائية لمواد برنامج المنهج التعليمي البريطاني المرخص بتدريسه في لبنان، وإجراء هذه الامتحانات فيه، بتلك المعتمدة رسميا في بريطانيا لتنظيم الامتحانات الرسمية للمنهج التعليمي البريطاني وهي المبينة اسماؤها ادناه حاليا:

1 - AQA (Assessment and Qualifications Alliance).

2 - Edexcel.

3 - ICAAE (International Curriculum and Assessment Agency Examinations).

4 - OCR (Oxford, Cambridge, and RSA Examinations).

5 - WJEC (Welsh Joint Education Committee).

المادة 3

بالاضافة الى المستندات المحددة في المادة الاولى من هذا القرار، ترفق المدرسة الثانوية الخاصة بالطلب المنصوص على تقدمها به في هذه المادة (الاولى) اتفاقية معقودة بينها وبين احدى الهيئات الاكاديمية المذكورة في المادة السابقة (الثانية) يتضمن التزام الهيئة المتفق معها بتنظيم الامتحانات النهائية لمواد المنهج التعليمي البريطاني في هذه المدرسة، فتضع اسئلة الامتحان لكل مادة، وأسس التصحيح، وتنجز هذا التصحيح وتعلن النتيجة.

كما ترفق بطلبها ايضا تعهداً موقعاً من مديرها يلتزم بموجبه بالتقيد بكافة احكام المرسوم رقم 1906 تاريخ 2017/11/19 تحت طائلة الغاء الترخيص المعطى لهذه المدرسة لتدريس المنهج آنف الذكر.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 9 آذار 2018 المقرر هنري العويط المدير العام للتربية فادي يرق مندوب الجامعة اللبنانية عبد الحسن الحسيني مندوب جامعة القديس يوسف هنري عويط مندوب الجامعة الاميركية معين سلامة مندوب جامعة الروح القدس هدى نعمه مندوب الاكاديمية اللبنانية وليد مبيض مندوب الجامعة العربية محمد حمود ممثل وزارة العدل سميح مداح ممثل وزارة التربية والتعليم العالي سلام يونس امين سر لجنة المعادلات امل شعبان