All legislation

مرسوم Decree No. 3035 18/05/2018

الترخيص على سبيل التسوية بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين متراً في العقار رقم /485/ من منطقة مجدل عنجر العقارية قضاء زحلة - محافظة البقاع واستثمار مياهها للاغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
3035
Date
18/05/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3311-3312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 3035 تاريخ 18/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار ورقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 وتعديلاته (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،

بناء على ايصال العلم والخبر رقم 1381/2002 تاريخ 11/10/2002 لحفر بئر في العقار رقم 485 من منطقة مجدل عنجر العقارية - قضاء زحلة،

بناء على الطلب رقم 3037 تاريخ 27/7/2009 المقدم من السيد قاسم حمود والمتضمن طلبه الترخيص له باستثمار مياه البئر الكائنة في عقاره رقم 485 من منطقة مجدل عنجر العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع وذلك للأغراض الصناعية،

بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 3037/2009 تاريخ 15/9/2009،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد قاسم محمد حمود بتعميق البئر الكائنة في عقاره رقم 485 من منطقة مجدل عنجر العقارية - قضاء زحلة على سبيل التسوية في الموقع المبين على الخريطة المرفقة وضخ كمية (260 م2) يومي، مائتان وستون متراً مكعباً يومياً منه للاغراض الصناعية.

المادة 2

ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ، يقوم المرخص له بتجهيز البئر بها وعليه تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للادارة مراقبته وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر، على ان يقوم المرخص له باعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد تركيبه بخاتمها.

المادة 3

يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان ووضع التمديدات بشكل ظاهر للعيان، وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل او ضرر.

المادة 4

على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء ومراجعة المديرية العامة للآثار قبل المباشرة بتنفيذ اية منشآت.

المادة 5

يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها.

المادة 6

منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربع سنوات، ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض ما او استرداد ما تم صرفه.

المادة 7

يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية مفصلة كما يلي:

رسم تعميق بئر قدره خمسماية الف ليرة لبنانية يدفع مرة واحدة.

رسم استثمار مياه بئر للاغراض الصناعية: 260م3 (ضرب) 365 (ضرب) 600 ل.ل. = 56.940.000 ل.ل فقط ستة وخمسون مليون وتسعماية

واربعون الف ليرة لبنانية لا غير، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم حسب كمية المياه المستخرجة من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 8

تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل