المادة 1
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزان جديتا الاقليمي والطريق المؤدية له - قضاء زحلة، من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 3036 18/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على طلب مؤسسة مياه البقاع، المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 178 تاريخ 28/12/2017،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزان جديتا الاقليمي والطريق المؤدية له - قضاء زحلة، من المنافع العامة.
تستملك لصالح مؤسسة مياه البقاع، العقارات واقسام العقارات المبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، واللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه.
تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه البقاع.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه، بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل