المادة 1
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطات ضخ للمياه المبتذلة في بعض بلدات قضاء كسروان (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 3094 21/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 165 تاريخ 29/8/2011 المتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية قرض مع البنك الاوروبي للتثمير وذلك للمساهمة في تمويل مشروع معالجة المياه المبتذلة وتصريفها من منطقة كسروان،
بناء على المرسوم رقم 11718 تاريخ 21/5/2014 المتعلق بإبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع تجميع ومعالجة المياه المبتذلة في منطقة كسروان،
بناء على قرار مجلس بلدية طبرجا وكفرياسين رقم 116/2016 تاريخ 22/7/2016،
بناء على الموافقة الضمنية لمجلس بلدية وطى سلام الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوماً على تاريخ تبلغهم كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 668/1 تاريخ 15/2/2017 دون ان يرد منهما اي جواب بهذا الخصوص،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 519/2017/أ تاريخ 12/7/2017،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطات ضخ للمياه المبتذلة في بعض بلدات قضاء كسروان (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل