All legislation

مرسوم Decree No. 3095 21/05/2018

الترخيص على سبيل التسوية باستعمال مياه البئر الكائنة في العقار رقم 516 من منطقة التويتة العقارية قضاء زحلة - محافظة البقاع للأغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
3095
Date
21/05/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3316-3317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 3095 تاريخ 21/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 25/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه وتعديلاته)،

بناء على طلب التسوية المقدم بتاريخ 9/3/2017 والمسجل بالرقم 118 /س/2017 من السيد حسين قاسم احمد والمتضمن طلبه الترخيص باستعمال مياه البئر الكائنة في العقار رقم 516 من منطقة التويتة العقارية - قضاء زحلة للاغراض الصناعية،

بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 118/س/ 2017 تاريخ 23/8/2017،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص على سبيل التسوية للسيد حسين قاسم أحمد استعمال كمية 162.4 م3 (ماية واثنان وستون متراً مكعباً يومياً) للاغراض الصناعية، من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 516 من منطقة التويتة العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع والمبين موقعها على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

على المرخص له تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.

المادة 3

يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل او ضرر.

المادة 4

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربع سنوات، ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

المادة 7

على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر لاستعمال الصناعي 162.4م3 (ضرب) 365 (ضرب) 600ل.ل = 35.565.600 ل.ل (فقط خمسة وثلاثون مليوناً وخمسماية وخمسة وستون الف وستماية ليرة لبنانية لا غير) وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً وعند تبلغه مرسوم الترخيص، على ان تحتسب الرسوم للسنين اللاحقة عن استعمال المياه حسب الكمية المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذاالمرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل