المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/200.000.000/ ل.ل.
(فقط مئتا مليون ليرة لبنانية).
الى الجزء الأول:
الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه
الفصل 4 - المديرية العامة للنفط
الوظيفة 4321 - ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات
النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل
/200.000.000/ ل.ل.
(فقط مئتا مليون ليرة لبنانية).