المادة 1
ينقل الخبير السيد بهجت علي سعد من فرع التخمين الى فرع الهندسة المعمارية في محافظة بيروت.
قرار Decision No. 1088 23/05/2018
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلب المقدم من صاحب العلاقة المسجل برقم 1503/ق تاريخ 19/4/2018،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/5/2018،
يقرر ما يأتي:
ينقل الخبير السيد بهجت علي سعد من فرع التخمين الى فرع الهندسة المعمارية في محافظة بيروت.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/5/2018 وزير العدل سليم جريصاتي