All legislation

قرار Decision No. 1088 23/05/2018

نقل خبير من فرع التخمين الى فرع الهندسة المعمارية في محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1088
Date
23/05/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1088 تاريخ 23/05/2018
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلب المقدم من صاحب العلاقة المسجل برقم 1503/ق تاريخ 19/4/2018،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 14/5/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل الخبير السيد بهجت علي سعد من فرع التخمين الى فرع الهندسة المعمارية في محافظة بيروت.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/5/2018 وزير العدل سليم جريصاتي