All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 2 23/03/2018

متابعة دراسة المنهج التعليمي البريطاني في لبنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
2
Date
23/03/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3193-3194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 23/03/2018
Source
Lebanese University

إن لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية،

بناء على المرسوم رقم 1906 تاريخ 29/11/2017 (ترخيص بتدريس المنهج التعليمي البريطاني في لبنان)،

بناء على صلاحياتها القانونية،

لذلك،

تقرر بالإجماع:

أولا: يُسمح للتلميذ الذي أنهى بنجاح في الخارج دراسة الصف الحادي عشر (G11) من المنهج التعليمي البريطاني وفق تسلسل دراسي منتظم، وبالإضافة إلى إنهائه له أحرز المعدل المطلوب في 5 مواد مستوى O Level ومادتين اثنتين من مستوى A Level (مع العلم ان كل مادة من مستوى A level توازي مادتين من مستوى (AS level، يُسمح له بالانتساب الى الصف G12 في لبنان في أي من المنهجين الاميركي أو البريطاني، وعند انهائه له بنجاح، تعادل بالثانوية العامة اللبنانية، دراسته له ولسائر الصفوف التي تسبقه المنتهية بالصف G11 في المنهج البريطاني وللمواد الخمس من مستوى O Level مع مادتين اثنتين من مستوى A Level ، أو وبدلا منهما (من هاتين المادتين)، أربع مواد من مستوى AS Level

ثانيا: يُعمل بهذا القرار حتى نهاية العام الدراسي 2019-2020 ، واعتبارا من الذي سيليه (2020--2021)، وعملاً بالمادة التاسعة من المرسوم ذي الرقم 1906 بتاريخ 2017/11/29، يصبح ستا (6) عدد المواد من مستوى عدد المواد من مستوى بالإضافة الى مادة اللغة العربية، وثلاثا (3) عدد تلك التي تكون من مستوى A Level أو ما يعادلها اي ست مواد من مستوى AS Level؛ التي يكون لازماً احراز معدل النجاح المطلوب فيها من اجل معادلة الإنهاء بنجاح للمنهج المذكور اعلاه بالثانوية العامة اللبنانية.0 Level

ثانيا: يُعمل بهذا القرار حتى نهاية العام الدراسي 2019-2020 ، واعتبارا من الذي سيليه (2020--2021)، وعملاً بالمادة التاسعة من المرسوم ذي الرقم 1906 بتاريخ 2017/11/29، يصبح ستا (6) عدد المواد من مستوى 0 Level عدد المواد من مستوى بالإضافة الى مادة اللغة العربية، وثلاثا (3) عدد تلك التي تكون من مستوى A Level أو ما يعادلها اي ست مواد من مستوى AS Level؛ التي يكون لازماً احراز معدل النجاح المطلوب فيها من اجل معادلة الإنهاء بنجاح للمنهج المذكور اعلاه بالثانوية العامة اللبنانية.

وبعد المداولة حسب الاصول في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 16/3/2018،

وحيث تبين أن ثمة تلامذة لبنانيين، وسواهم من جنسيات أخرى، تابعوا في الخارج دراسة المنهج التعليمي البريطاني، فأنهوا بنجاح أحد عشر صفا دراسياً منه (حتى grade 11 ضمنا) وبالإضافة الى انهائهم لهذه الصفوف، احرزوا المعدل المطلوب في 5 مواد مستوى O Level ومادتين اثنتين من مستوى A Level (مع العلم ان كل مادة من مستوى A level توازي مادتين من مستوى AS level )، ويتعذر عليهم انهاء دراسة الصف الأخير G12 في الخارج؛ وتبعا لذلك لا يمكنهم معادلة دراستهم لهذا المنهج بالثانوية العامة اللبنانية،

وحيث يقتضي الاخذ بعين الاعتبار المسار التعليمي للتلامذة المشار اليهم أعلاه، وتمكينهم بالتالي من تتويجه بشهادة رسمية،

الاسباب الموجبة

لما كان عدد من التلامذة، من اللبنانيين وسواهم، الذين يتابعون دراسة المنهج التعليمي البريطاني في الخارج، ينهون بنجاح احد عشر صفا منه، ويحرزون بالإضافة الى ذلك المعدل المطلوب في 5 مواد مستوى O Level ومادتين اثنتين من مستوى A Level أو، وبدلا من هاتين المادتين، أربع مواد من مستوى AS Level، ويتعذر عليهم انهاء دراسة الصف الأخير G12 في الخارج؛ وتبعا لذلك لا يمكنهم معادلة دراستهم لهذا المنهج بالثانوية العامة اللبنانية، إذ أنهم يضطرون للعودة الى لبنان حيث يقتضي لإعطاء هذه المعادلة أن يكون التمليذ قد أنهى دراسة اثني عشر صفاً متتالياً.

ولما كان تدريس المنهج التعليمي البريطاني في لبنان قد بات جائزاً بموجب المرسوم رقم 1906 تاريخ 2017/11/29، وتتم في وزارة التربية والتعليم العالي دراسة الطلبات الواردة من بعض المدارس الثانوية الخاصة من اجل أعطائها الترخيص اللازم لهذه الغاية، فيما أن ثمة بعضاً آخر منها قد رُخص له سابقا بتدريس المنهج التعليمي الاميركي.

ولما كان بمستطاع من أنهى بنجاح دراسة الصف grade 11

وفق المنهج البريطاني أن يتابع الصف الأعلى (grade 12) حسب هذا المنهج أو وفقاً للمنهج الأميركي تبعا للتعادل بين هذين الصفين.

ولما كان يقتضي على ضوء ما تقدم، الأخذ بعين الاعتبار المسار التعليمي للتلامذة المشار إليهم أعلاه، وتمكينهم بالتالي من تتويجه بشهادة رسمية.

لذلك،

أعد القرار المبدئي المرفق ربطا.