All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1054 21/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «صالون طرابلس الثقافي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1054
Date
21/05/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1054 تاريخ 21/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «صالون طرابلس الثقافي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16291 تاريخ 17/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"صالون طرابلس الثقافي"

مركزها: طرابلس - الضم والفرز - خلف Wooden Bakery - العقار رقم 3490 - القسم رقم 6 - بناية الوفاء - ملك الحاج سامر النجار - الطابق الأرضي.

غايتها: أهداف الجمعية:

1- نشر التوعية الثقافية في المجتمع اللبناني عن طريق إقامة الندوات الثقافية والأنشطة التعليمية.

2- التأكيد على ترسيخ الوحدة الوطنية في المجتمع اللبناني بين كافة الطوائف، والعمل على الحد من حدة التشنجات التي تضرب المجتمع.

3- الإهتمام بالبيئة وتشكيل لجان مختلفة في كافة المناطق اللبنانية والمساعدة على خلق مجتمع نظيف.

تعزيز دور التربية الوطنية والتنشئة لجيل الشباب لما فيه مصلحة الوطن.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

درويش مصطفى المراد

عبود احمد العبود

مريم محمد فيصل نابلسي

عبد الله طارق الحاج اسماعيل

سالي فوزي ناصر

كابي جورج دبس

زين محمد خضر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد درويش مصطفى المراد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق