All legislation

قرار Decision No. 57 16/03/2018

اعادة تشكيل المجلس الوطني للقياس

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
16/03/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3194-3195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 16/03/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 158 تاريخ 17/8/2011 (نظام القياس في لبنان)،

بناء على الكتب الواردة من الوزارات والادارات والهيئات المتضمنة تسمية ممثليها التي يتشكل منها المجلس الوطني للقياس وفقا للمادة 4 من القانون رقم 158/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكّل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة هيئة تعرف ب «المجلس الوطني للقياس» يرأسها وزير الاقتصاد والتجارة، وتؤلف من كل من:

العقيد الاداري سلمان حمدان

ممثل عن وزارة الدفاع الوطني

السيدة داليا منصور

ممثل عن وزارة الصحة العامة

الدكتورة عدلى جمول

ممثل عن وزارة الزراعة

المهندس طارق يونس

ممثل عن مديرية حماية المستهلك التابعة للمديرية العامة الاقتصاد والتجارة

السيد محمد شمص

ممثل عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية

الدكتور عماد الحاج شحادة

ممثل عن معهد البحوث الصناعية

المهندس لينا عاصي

ممثل عن المجلس الوطني للاعتماد

الدكتورة رولا بو خزام

ممثل عن المجلس الوطني للبحوث العلمية

المهندس ربيع صبرا

ممثل من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان

المهندس انطوان بارود

ممثل عن جمعية الصناعيين اللبنانيين

الدكتور احمد غندور

ممثل عن الجامعة اللبنانية

الدكتور توفيق رزق

ممثل عن جامعة القديس يوسف في بيروت

الدكتور زياد عثمان

ممثل عن جامعة بيروت العربية

المادة 2

يحضر مدير عام الاقتصاد والتجارة جميع جلسات المجلس الوطني للقياس وينوب عن الرئيس في حال غيابه.

المادة 3

يقوم مدير عام الاقتصاد والتجارة بتكليف احد الموظفين او المتعاقدين لدى المديرية العامة لتولي مهام امانة سر المجلس الوطني للقياس.

المادة 4

يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة ان يدعو لحضور جلسات المجلس أي إدارة أو مؤسسة أو جمعية أو خبراء يتمتعون بالخبرة في مجال أنظمة القياس.

المادة 5

يلغى القرار رقم 118/1/أ.ت تاريخ 6/8/2012 .

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 16/3/2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري