All legislation

قرار Decision No. 837 21/05/2018

إعتماد نماذج خاصة بالضريبة على ربح التفرغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين

Type
قرار · Decision
Number
837
Date
21/05/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3320-3325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 837 تاريخ 21/05/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ولا سيما المادة 45 منه المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم)،

بناء على موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه لدى مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابها رقم 3421 تاريخ 29/1/2018

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 756 تاريخ 26/04/2018)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد نماذج خاصة بالضريبة على ربح التفرغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين كالآتي:

رقم النموذج اسم النموذج

ت1 تصريح عن ربح التفرغ عن عقار يعود لاشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة على الأرباح، أو يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة او استثنائية من تلك الضريبة، أو يعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الأرباح ولا يشكل العقار المتفرغ عنه اصلا من أصول ممارسة المهنة.

رقم النموذج اسم النموذج

ت2 تصريح عن ربح التفرغ عن عقار يعود لأشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الأرباح، أو يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة او استثنائية من تلك الضريبة.

ص11 إشعار دفع ضريبة الدخل عن ربح التفرغ عن عقار وفقا للقانون رقم 64/2017

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الإلكتروني.

تاريخ 21 أيار 2018 وزيرالمالية علي حسن خليل