All legislation

قرار Decision No. 860 24/05/2018

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن أعمال سنة 2017 للمكلفين التي تنتهي مهلة تصريحهم في 31/05/2018

Type
قرار · Decision
Number
860
Date
24/05/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 860 تاريخ 24/05/2018
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 20/06/2018 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن أعمال سنة 2017 للمكلفين التي تنتهي مهلة تصريحهم في 31/05/2018.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

24 أيار 2018 وزير المالية علي حسن خليل