تعميم Circular No. 1657 21/05/2018
الرسم السنوي المقطوع على المكلفين الذين لم يزاولوا العمل فعلياً
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 1657
- Date
- 21/05/2018
- Official Gazette
- Issue 25, 31/05/2018, p. 3326-3328
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 1657 تاريخ 21/05/2018
- Source
- Lebanese University
بناء على ما تقدم،
لا يتوجب على المكلفين الذين لم يزاولوا العمل فعلياً وتقدموا بالتصريح السنوي عن العام 2017 بنتيجة اعمال لا شيء، أو تم تكليفهم من قبل الوحدات الضريبية بغرامة عدم تقديم ذلك التصريح، تسديد الرسم السنوي المقطوع، شرط التقدم يتعهد في مهلة أقصاها 30/09/2018 أنهم لم يزاولو العمل خلال سنة 2017، وأنهم لن يزاولوه خلال سنة 2018، وأنهم سوف يعلمون الإدارة الضريبية فور معاودتهم العمل.
تتحقق الإدارة الضريبية من واقعة عدم مزاولة العمل الفعلي لهؤلاء المكلفين وتتخذ ما يلزم لتمكينهم من تقديم تصريح عدم مزاولة العمل إلكترونيا إعتبارا من العام 2018
مرفق: نموذج التعهد
حيث إن القانون رقم 173/2000 المعدل بالقانون رقم 20/2017 فرض، ابتداء من عام 2018، رسماً سنوياً مقطوعاً يتوجب تسديده من قبل المكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول من قانون ضريبة الدخل،
وحيث إن هذا الرسم يفرض لقاء ممارسة أي من النشاطات الصناعية أو التجارية أو المالية أو المهنية وأيا كانت النتائج المالية لتلك النشاطات،
وحيث إن المكلفين الذين لم يزاولوا العمل فعلياً، صرح بعضهم تصريح عدم مزاولة العمل في حين أن البعض الآخر صرّح لا شيء، أو تم تكليفهم من قبل الوحدات الضريبية بغرامات الحد الأدنى لعدم التصريح عن عدم المزاولة أو عن تصاريح لا شيء،
وحيث إنه يقتضي مراعاة العدالة والمساواة بين المكلفين الذي لا يمارسون العمل فعلياً، بصرف النظر عن نموذج التصريح الذين يتقدمون به،