إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/121973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 41 منه،
بناء على القرار رقم 37/1/أ.ت. تاريخ 22/2/2018 (تعليق التداول بصنف لبنة)،
وبعد صدور نتيجة التحليل من مختبر معتمد لعينة من اللبنة التي تحمل العلامة التجارية العابد من انتاج مؤسسة البان العابد،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية العابد من انتاج مؤسسة البان العابد، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللبنة التي تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة الكائنة في برج البراجنة مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 2012:510 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).
يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/5/2018
وزير الاقتصاد والتجارة
رائد خوري