All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2940 12/03/2018

تعيين مدير عام لفرع شركة الاتحاد للطيران (شركة مساهمة عامة) (Etihad Airways (a public joint stock company

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2940
Date
12/03/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2940 تاريخ 12/03/2018
Source
Lebanese University

- في التعديل-

ان شركة الاتحاد للطيران (شركة مساهمة عامة) Etihad Airways (a public joint stock company) المسجلة بتاريخ 8/11/2003، تحت رقم 2264 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)،

قد صرحت بتاريخ 1/3/2018، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 3059/2018، بأنها قد قرَّرت، بموجب سند إلغاء، وطبقا لقرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 14/5/2017، إلغاء وإبطال سند التوكيل المؤرخ في 27/6/2016 والذي بموجبه جرى تعيين السيد جهاد بو زيد بصفته وكيلا للشركة لتنفيذ جميع ما يلزم في ما يتعلق بفرع الشركة في لبنان؛ ويتم إنفاذ إلغاء وإبطال سند التوكيل المشار إليه أعلاه بأثر فوري. كما قررت الشركة، بموجبه وكالة قانونية، وطبقا لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 14/5/2017، توكيل السيد حسام ويس Houssam Weiss، كوكيل للشركة ومدير عام المشرق، ومصر، وأذربيجان، والمسؤول عن الشركة وذلك لإداء الأعمال وتنفيذ الإجراءات باسم الشركة ونيابة عنها داخل لبنان بهدف تحقيق الأغراض الوارد ذكرها في الوكالة القانونية المشار إليها أعلاه. وتقرُّ الشركة بأن الوكيل هو وكيلها الفعلي والقانوني. وتسري هذه الوكالة القانونية حتى موعد أقصاه 13 أيار 2020، ما لم تنته قبل ذلك بسبب آخر.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.