All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2926 10/05/2018

انشاء فرع لشركة: بيت العسل اليمني ذ.م.م. ذات الجنسية: الأردنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2926
Date
10/05/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2926 تاريخ 10/05/2018
Source
Lebanese University

- في التسجيل -

ان شركة: بيت العسل اليمني ذ.م.م. ذات الجنسية: الأردنية والبالغ رأسمالها /100.000/ دينار أردني فقط مائة ألف دينار أردني والمتخذة رئيسيا لها عمان، الجبيهة، ص.ب.: 1442.

تقدمت بتاريخ 8/5/2018 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 8/5/2018 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني،

وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT20180024977 تاريخ 10/5/2018 والمستند المتعلق بتعيين السيد ماجد محمد أحمد الهروجي مديرا عاما لفرعها في لبنان،

موضوعها في لبنان: تربية النحل وإنتاج العسل، تربية الأسماك، تملّك علامات تجارية، صناعة مواد غذائية، تصنيع وتجهيز وتعليب الأسماك، استيراد ما يلزم لتنفيذ غايات الشركة، تسويق وتصدير الإنتاج.

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.