All legislation

قرار Decision No. 22 02/02/2018

إضافة لعبة «الميني فوتبول» الى جمعية «نادي اللواء الرياضي» - الرفيد

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
02/02/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 02/02/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلم والخبر رقم 16/1/2008 تاريخ 25/2/2008 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 4431/د تاريخ 29/12/2017،

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 21/1/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «الميني فوتبول» الى ترخيص جمعية "نادي اللواء الرياضي".

مركزها: الرفيد قضاء: راشيا، محافظة: البقاع.

المادة 2

تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: "كرة الطائرة - التايكواندو - الكيك بوكسينغ والميني فوتبول".

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغياً.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش