إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 307/1/2017 تاريخ 16/9/2017 (تأسيس نادي شعبي)،
بناء على الطلب المقدم من النادي المسجل تحت رقم 861/د تاريخ 1/3/2018،
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 13/3/2018،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي العين الرياضي» مركزه: عين جرفا، قضاء: حاصبيا، محافظة: النبطية.
ويحوّل من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية بعد أن قام النادي بتسوية وضعه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويطلق على الجمعية المعدل تصنيفها اسم جمعية "نادي العين الرياضي".
يرخص للجمعية بممارسة لعبة: "الميني فوتبول".
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة الى الاتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيار 2018
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش