The whole text

قرار رقم 204 تاريخ 14/05/2018 In force

المادة 4

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الاصدار، بعد أنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع من كل منهما للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 204 تاريخ 14/05/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275874/article/4/