المادة 1
يضاف الى المقطع «أولاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (12) التالي نصه:
"12- على المصارف ان تتأكد ان «الشركات» كافة المستفيدة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من الاموال الناتجة عن التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان بموجب هذه المادة قامت بايداع هذه الاموال في حسةابات مصرفية خاصة بكل «شركة» مخصصة حصراً لتلك الاموال، على ان تخضع هذه الحسابات لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.»