All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12804 11/05/2018

تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12804
Date
11/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12804 تاريخ 11/05/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 70 و79 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/2018،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى المقطع «أولاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (12) التالي نصه:

"12- على المصارف ان تتأكد ان «الشركات» كافة المستفيدة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من الاموال الناتجة عن التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان بموجب هذه المادة قامت بايداع هذه الاموال في حسةابات مصرفية خاصة بكل «شركة» مخصصة حصراً لتلك الاموال، على ان تخضع هذه الحسابات لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 أيار 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه