المادة 1
يلغى نص الجدول (PB--BDL) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 12805 11/05/2018
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 70 و79 و99 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/2018،
يقرّر ما يأتي:
يلغى نص الجدول (PB--BDL) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 أيار 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق لاسلامه