All legislation

قرار Decision No. 12810 16/05/2018

ادراج اسم شركة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
12810
Date
16/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12810 تاريخ 16/05/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 12745 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2018،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/3/2018 القاضي بالترخيص ل «شركة حسين سعيد شومان وشركاؤه للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/4/2018 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُدرج اسم «شركة حسين سعيد شومان وشركاؤه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 737 .

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه