The whole text

مرسوم رقم 3203 تاريخ 29/05/2018 In force

المادة 2

المادة 2

يعطى المستخدمون في مجلس الإنماء والاعمار زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

1- تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008

2- تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- 100% على الشطر الأول منه حتى 400.000 ليرة لبنانية على الا تقل الزيادة عن 375.000 ليرة لبنانية.

- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400.000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.

- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.

3- يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/01/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/01/2012.

المادة 2 من مرسوم رقم 3203 تاريخ 29/05/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275882/article/2/