All legislation

مرسوم Decree No. 3222 01/06/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والإعمار لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3222
Date
01/06/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3365-3366
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4110 تاريخ 07/12/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3222 تاريخ 01/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/1.616.425.000/ ل.ل.

فقط مليار وستماية وستة عشر مليون واربعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - انشاءات اخرى

النبذة 3 - انشاءات اخرى (تمويل محلي)

/1.616.425.000/ ل.ل.

مساهمة الدولة في المشاريع الممولة خارجياً (التمويل المحلي) بما فيها الاستملاكات المنفذة بواسطة مجلس الإنماء والإعمار لزوم تنفيذ محطة تكرير مياه الشرب في الوردانية ضمن مشروع جر مياه الأولي الى بيروت الكبرى.

فقط مليار وستماية وستة عشر مليون وأربعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل