المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/1.616.425.000/ ل.ل.
فقط مليار وستماية وستة عشر مليون واربعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع
البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - انشاءات اخرى
النبذة 3 - انشاءات اخرى (تمويل محلي)
/1.616.425.000/ ل.ل.
مساهمة الدولة في المشاريع الممولة خارجياً (التمويل المحلي) بما فيها الاستملاكات المنفذة بواسطة مجلس الإنماء والإعمار لزوم تنفيذ محطة تكرير مياه الشرب في الوردانية ضمن مشروع جر مياه الأولي الى بيروت الكبرى.
فقط مليار وستماية وستة عشر مليون وأربعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية.