All legislation

مرسوم Decree No. 3234 01/06/2018

إلغاء الاستملاك الحاصل على العقار رقم 733 من منطقة برج البراجنة العقارية بموجب المرسوم رقم 1235 تاريخ 5 أيار 2008 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مدرستين رسميتين تابعتين لوزارة التربية والتعليم العالي في منطقتي الشياح وبرج البراجنة العقاريتين من المنافع العامة (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3234
Date
01/06/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3366-3368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3234 تاريخ 01/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم «1» تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

بناء على القرار رقم 3/2007 تاريخ 10/1/2007 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المتعلق بتكليف مجلس الانماء والاعمار بمهام اعداد مراسيم الاستملاك للعقارات التي ستخصص لبناء مدارس رسمية او ابنية عامة في المناطق المتضررة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية،

بناء على ضرورة الغاء الاستملاك الحاصل على العقار رقم 733 من منطقة برج البراجنة العقارية من المرسوم رقم 1235 تاريخ 5 أيار 2008 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مدرستين رسميتين تابعتين لوزارة التربية والتعليم العالي في منطقتي الشياح وبرج البراجنة العقاريتين من المنافع العامة،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 86/2018/أ تاريخ 1/2/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي الاستملاك الحاصل على العقار رقم 733 من منطقة برج البراجنة العقارية بموجب المرسوم رقم 1235 تاريخ 5 أيار 2008 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مدرستين رسميتين تابعتين لوزارة التربية والتعليم العالي في منطقتي الشياح وبرج البراجنة العقاريتين من المنافع العامة.

المادة 2

ترقن اشارة المرسوم رقم 1235 تاريخ 5 أيار 2008 عن الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 733 من منطقة برج البراجنة العقارية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده