إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 )نظام الموظفين وتعديلاته)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 9763 تاريخ 18/1/2013 المتضمن تعيين السيد الياس لبس سفيراً من خارج الملاك في وزارة الخارجية والمغتربين وتعيينه سفيراً لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 356 تاريخ 20/4/2018،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 3 تاريخ 15/2/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين السيد الياس لبس، (رقمه المالي 34)، سفير للبنان لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية الدومينيكان، وذلك بالاضافة الى مهامه الاساسية، دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل