المادة 1
أبرمت اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية الموقعة في 26/10/2016 والمرفقة ربطاً.
مرسوم Decree No. 3135 24/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 76 تاريخ 13/4/2018 (الموافقة على اتفاقية وكالة استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأشغال العامة والنقل والمالية والخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/5/2018،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية الموقعة في 26/10/2016 والمرفقة ربطاً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزي ر الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري