المادة 1
أبرم اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للاعمار والتنمية (البنك الدولي) بشأن مقر «البعثة المقيمة» للبنك في لبنان، الموقع بتاريخ 10/8/1999 والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 271 تاريخ 30/12/2000.
مرسوم Decree No. 3236 01/06/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 271 تاريخ 30/12/2000 (الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للاعمار والتنمية (البنك الدولي) بشأن مقر "البعثة المقيمة" للبنك في لبنان"،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/05/2018
يرسم ما يأتي:
أبرم اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للاعمار والتنمية (البنك الدولي) بشأن مقر «البعثة المقيمة» للبنك في لبنان، الموقع بتاريخ 10/8/1999 والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 271 تاريخ 30/12/2000.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل