All legislation

مرسوم Decree No. 3236 01/06/2018

ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للاعمار والتنمية (البنك الدولي) بشأن مقر «البعثة المقيمة» للبنك في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
3236
Date
01/06/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3369-3372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3236 تاريخ 01/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 271 تاريخ 30/12/2000 (الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للاعمار والتنمية (البنك الدولي) بشأن مقر "البعثة المقيمة" للبنك في لبنان"،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/05/2018

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للاعمار والتنمية (البنك الدولي) بشأن مقر «البعثة المقيمة» للبنك في لبنان، الموقع بتاريخ 10/8/1999 والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 271 تاريخ 30/12/2000.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل