إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تحت الرقم 1549/2016 بتاريخ 24/3/2016، المقدم من السيد علي محسن مقبل بالوكالة عن رمزي رشيد عازار لشراء العقار رقم 831 من منطقة عينطورة العقارية قضاء المتن،
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 341/ص 1 تاريخ 12/8/2017 المتضمن الموافقة على بيع العقار رقم 831 من منطقة عينطورة،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 22/6/2017 وإحالة معالي وزير المالية رقم 16605 تاريخ 26/9/2017،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 2412/ر.م تاريخ 31/10/2017،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
يباع من السيد رمزي رشيد عازار مالك العقار الملاصق، فضلة عقار الدولة رقم 831 من منطقة عينطورة العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحته /38/م.م، بسعر /200.000/ل.ل للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /7.600.000/ل.ل (سبعة ملايين وستماية ألف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل