All legislation

مرسوم Decree No. 3255 12/06/2018

بيع فضلة عقار الدولة رقم 831 من منطقة عينطورة العقارية، قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
3255
Date
12/06/2018
Official Gazette
Issue 27, 14/06/2018, p. 3615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3255 تاريخ 12/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تحت الرقم 1549/2016 بتاريخ 24/3/2016، المقدم من السيد علي محسن مقبل بالوكالة عن رمزي رشيد عازار لشراء العقار رقم 831 من منطقة عينطورة العقارية قضاء المتن،

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 341/ص 1 تاريخ 12/8/2017 المتضمن الموافقة على بيع العقار رقم 831 من منطقة عينطورة،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 22/6/2017 وإحالة معالي وزير المالية رقم 16605 تاريخ 26/9/2017،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 2412/ر.م تاريخ 31/10/2017،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يباع من السيد رمزي رشيد عازار مالك العقار الملاصق، فضلة عقار الدولة رقم 831 من منطقة عينطورة العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحته /38/م.م، بسعر /200.000/ل.ل للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /7.600.000/ل.ل (سبعة ملايين وستماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل