إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من السفارة البريطانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن تجهيزات معلوماتية لحفظ ومقارنة البصمات وقطع غيار عائدة لها، وتقدر قيمة هذه الهبة بحوالي /568.500.000/ل.ل. (فقط خمسماية وثمانية وستون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل