All legislation

مرسوم Decree No. 3189 29/05/2018

قبول هبة مقدمة من«الكتيبة الايطالية العاملة ضمن قوات حفظ السلام في الجنوب» لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وحدة القوى السيارة

Type
مرسوم · Decree
Number
3189
Date
29/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3386-3387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3189 تاريخ 29/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من «الكتيبة الايطالية العاملة ضمن قوات حفظ السلام في الجنوب» لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وحدة القوى السيارة، وهي عبارة عن /415/ وحدة دشم، وتقدر قيمة الهبة بحوالي/23.962.500/ ل.ل (ثلاثة وعشرون مليوناً وتسعمائة واثنان وستون الفاً وخمسمائة ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل