All legislation

مرسوم Decree No. 3259 12/06/2018

تعديل المرسوم 2439 تاريخ 27/2/2018 «تعديل المرسوم 1022 تاريخ 7/7/2017 المتعلق بتحديد تطبيق البند 3 من الفقرة «سادساً» من القانون المعجّل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية)»

Type
مرسوم · Decree
Number
3259
Date
12/06/2018
Official Gazette
Issue 27, 14/06/2018, p. 3616-3617
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 2439 تاريخ 27/02/2018 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3259 تاريخ 12/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية) لا سيما الفقرتين سادساً وثامناً منه،

بناء على المرسوم رقم 1022 تاريخ 7/7/2017 (دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة «سادساً» من القانون المعجل رقم 55 تاريخ 27/10/2016) وتعديله بالمرسوم رقم 2439 تاريخ 27/2/2018،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 24/2017 - 2018 تاريخ 31/10/2017)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 2439 تاريخ 27/2/2018 بحيث تصبح كما يلي:

المادة الخامسة: إلزامية التصريح:

1- على المؤسسة المالية الملزمة بالابلاغ، أن تقدّم إلى السلطة المختصة تصريحا يتضمن المعلومات التي يتوجب الابلاغ عنها المحددة في القرارات التي تصدر عن وزير المالية ومصرف لبنان، كل وفق اختصاصاه وفقا للبند 2 من "سادسا" من القانون"، والمتعلقة بكل حساب مالي تم تحديده على أنه حساب يجب الابلاغ عنه موجود لدى المؤسسة المالية الملزمة بالابلاغ في اي وقت خلال السنة، وذلك عن المعلومات العائدة للسنة الميلادية 2017 وعن كل سنة لاحقة، على ان تبقى الجهات الرقابية المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم المسؤولة عن حسن تطبيق المعيار لدى المؤسسات المالية الخاضعة لسلطتها الرقابية.

2- إذا قامت مؤسسة مالية ملزمة بالابلاغ بتطبيق إجراءات العناية الواجبة الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم خلال سنة ميلادية ولم يتم تحديد أي حساب كحساب متوجب الابلاغ عنه في "تصريح المعلومات"، على المؤسسة المالية الملزمة بالابلاغ عندها تقديم ما يفيد بعدم وجود حسابات متوجب الابلاغ عنها عن السنة المعنية.

3 - يتوجب تقديم التصريح المطلوب الى السلطة المختصة، وفقا للمادة السادسة من هذا المرسوم، خلال مهلة لا تتعدى 30 حزيران من السنة التي تلي السنة الميلادية المعنية الابلاغ.

4 - ترسل السلطة المختصة المعلومات الى السلطة المعنية الخاصة بكل دولة والمحددة في الجدول رقم 4 من هذا المرسوم خلال مهلة لا تتعدى 30 ايلول من السنة التي تلي السنة الميلادية المعنية بالابلاغ.

5 - إن أول عملية لتبادل المعلومات ستتم في مهلة اقصاها 30 أيلول من سنة 2018 .

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل