All legislation

مرسوم Decree No. 3257 12/06/2018

اعتبار الأشغال العائدة لانشاء حدائق عامة في منطقة ذوق مصبح العقارية (قضاء كسروان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3257
Date
12/06/2018
Official Gazette
Issue 27, 14/06/2018, p. 3617-3619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3257 تاريخ 12/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس بلدية ذوق مصبح رقم 80/م.ب تاريخ 1/3/2017،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء حدائق عامة في ذوق مصبح (قضاء كسروان) وتستملك لهذه الغاية العقارات رقم 559 و560 و562 من منطقة ذوق مصبح العقارية الملونة بالاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/1000 والمشار اليها في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية ذوق مصبح.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق