All legislation

مرسوم Decree No. 3194 29/05/2018

قبول هبة مقدمة من «جمعية OPERATION FLORIAN" ومن «السيد زياد ذبيان» لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - المديرية المركزية

Type
مرسوم · Decree
Number
3194
Date
29/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3194 تاريخ 29/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من "جمعية OPERATION FLORIAN صالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - المديرية المركزية وهي عبارة عن معدات مختلفة وذلك وفقاً للجدول التالي:

الهبة

العدد

الهبة

العدد

سترة رجل اطفاء (مقاوم للحريق)

253

خوذة رجل اطفاء (مقاوم للحريق)

268

سروال رجل اطفاء (مقاوم للحريق)

291

جزمة رجل اطفاء (مقاوم للحريق)

433

غطاء للرأس والرقبة (مقاوم للحريق)

221

قفازات (مقاوم للحريق)

329

وتقدر قيمة الهبة المقدمة من الجمعية بحوالي /256.865.000/ ل.ل. (مئتان وستة وخمسون مليونا وثمانمائة وخمسة وستون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل