إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من "جمعية OPERATION FLORIAN صالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - المديرية المركزية وهي عبارة عن معدات مختلفة وذلك وفقاً للجدول التالي:
الهبة
العدد
الهبة
العدد
سترة رجل اطفاء (مقاوم للحريق)
253
خوذة رجل اطفاء (مقاوم للحريق)
268
سروال رجل اطفاء (مقاوم للحريق)
291
جزمة رجل اطفاء (مقاوم للحريق)
433
غطاء للرأس والرقبة (مقاوم للحريق)
221
قفازات (مقاوم للحريق)
329
وتقدر قيمة الهبة المقدمة من الجمعية بحوالي /256.865.000/ ل.ل. (مئتان وستة وخمسون مليونا وثمانمائة وخمسة وستون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل