All legislation

مرسوم Decree No. 3196 29/05/2018

قبول هبة مقدمة من عدة جهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
3196
Date
29/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3392-3393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3196 تاريخ 29/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من عدة جهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن تجهيزات معلوماتية وكهربائية وتقدر قيمتها بحوالي /30.891.000/ ل.ل (ثلاثون مليوناً وثمانمائة وواحد وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل