إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /59/ منه،
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 12/10/2017 (الإجازة للمديرية العامة للأمن العام بالتعاقد مع المؤسسات الصحية الخاصة وشركات الادوية لعام 2018 بطريقة الإتفاق الرضائي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
تُوزع اعتمادات المعالجة الصحية الملحوظة في الجزء الأول من مشروع موازنة المديرية العامة للأمن العام لسنة 2018 على المؤسسات الطبية بموجب اتفاقات رضائية وفقاً لما يلي:
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4 - الأمن العام
الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 8 - لوازم متخصصة
النبذة 1 - لوازم متخصصة
/30.000.000/ ل.ل
فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية.




يمكن زيادة أو تخفيض الإعتماد الاجمالي المخصص لكل مؤسسة طبية حتى نسبة 75%.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل