المادة 1
عُين اللواء الركن مالك شمص مديراً عاماً للإدارة في وزارة الدفاع الوطني.
مرسوم Decree No. 3254 11/06/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، لا سيما الماذة 23 منه،
بناء على المرسوم رقم 2118 تاريخ 28/12/2017 (إحالة اللواء محسن فنيش المدير العام للإدارة على التقاعد اعتباراً من 1/3/2018 لبلوغه السن القانونية)،
بناء على المرسوم رقم 3253 تاريخ 11/6/2018 ترقية عميد في الجيش الى رتبة لواء ركن،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2018،
يرسم ما يأتي:
عُين اللواء الركن مالك شمص مديراً عاماً للإدارة في وزارة الدفاع الوطني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل