إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الأولى من القانون رقم /104/ تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:
("لا تفقد المدرسة الخاصة المجانية صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية»(،
بناء على المرسوم رقم 11289 تاريخ 30/10/2003 (المتضمن نقل اجازة مدرسة ازهر جبل عامل الكائنة في منطقة الباشورة - بيروت من اسم الشيخ علي خليل حوماني الى اسم جمعية اصحاب الكساء الخيرية)،
بناء على القرار رقم 844/م/2015 تاريخ 21/6/2015 (المتضمن نقل مقر مدرسة ازهر جبل عامل الى النبي شيت على العقارين رقم /2582 و2583/ من منطقة النبي شيت العقارية (قضاء بعلبك) وتغيير اسمها ليصبح مدرسة المهدي النموذجية)،
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ شادي رمال والمسجل بالرقم 8866/2014 تاريخ 16/6/2014 (المتضمن تنازل جمعية اصحاب الكساء الخيرية عن جميع حقوقها في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم المسجل بالرقم 61/12 تاريخ 7/1/2016 (المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقلت اجازة مدرسة المهدي النموذجية الكائنة في النبي شيت (قضاء بعلبك) على العقارين رقم /2582 و2583/ من منطقة النبي شيت العقارية من اسم جمعية اصحاب الكساء الخيرية الى اسم جمعية المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم.
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده