إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاءات المقدمة من السيدين اسماعيل شريف ترحيني ومحمد مرتضى ترحيني المسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9437/6 تاريخ 1/8/2017 وتاريخ 19/8/2017 ورقم 12150/6 تاريخ 3/11/2017 والمتضمنة طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في النبطيه التحتا (قضاء النبطيه) بإسم «معهد النور للتعليم المهني والتقني الجامع»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد اسماعيل شريف ترحيني المولود سنة 1960 والسيد محمد مرتضى ترحيني المولود سنة 1983 إنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «معهد النور للتعليم المهني والتقني الجامع» القائم على العقار رقم 3044 من منطقة النبطيه التحتا العقارية (قضاء النبطيه) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
يسدي المعهد:
1 - التعليم الفني والمهني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
البناء والاشغال العامة
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
المعلوماتية الادارية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
التربية المختصة
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
العناية التمريضية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
العلوم المخبرية الطبية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
المراجعة والخبرة في المحاسبة
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
التربية الحضانية والابتدائية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
الفنون الاعلانية والغرافيكية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
السمعي والبصري والتسجيل الرقمي
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
التجميل الداخلي
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
الكهرباء
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
مراقب صحي
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
العناية التمريضية
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
التربية الحضانية
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
تكنولوجيا المعلوماتية
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
فنون الاعلان
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
المحاسبة والمعلوماتية
البكالوريا الفنية
البكالوريا الفنية
كهربائي ابنية
التكميل
التكميلية المهنية
طاه
التكميل
التكميلية المهنية
مساعد ممرض
التكميل
التكميلية المهنية
رعاية الطفل
التكميل
التكميلية المهنية
محاسب مساعد
التكميل
التكميلية المهنية
2- اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص:
-ادارة اعمال المكاتب
-فني في الاعلان والتسويق
-التدريب على البرامج الالكترونية في البورصة
-فني في تصميم الاعلانات
-التصميم الغرافيكي
-مساعد في ادارة المؤسسات الفندقية
-مساعدة حاضنة اطفال
-مساعد مترجم
-مساعد صيدلي
-التصوير الفتوغرافي والفيديو
-محاسب عام
-امانة سر تنفيذية
-حجز وبيع تذاكر السفر
-المكياج
-تزيين الشعر النسائي
-تزيين الشعر الرجالي
-العناية بالبشرة
-اللغة الانكليزية
-اللغة الفرنسية
-تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر
-الطباعة على الكمبيوتر
-لغات الكمبيوتر: مايكروسوفت اوفيس
-لغات الكمبيوتر: فيجوال بايزيك
-لغات الكمبيوتر: اكسس
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده