إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة تعديل:
1- التصميم التفصيلي العام العائد لمنطقة الجديدة - البوشرية - السد المصدق بالمرسوم رقم 1853 تاريخ 23/3/1979
2- التصميم التفصيلي العام لمناطق جل الديب - الزلقا - وطى عمارة شلهوب - أنطلياس والنقاش المصدق بالمرسوم رقم 9194 تاريخ 8/10/1974
3- تخطيط توسيع اوتوستراد بيروت - طرابلس والطرق المتفرعة منه (قسم نهر الموت - ضبية) المصدق بالمرسوم رقم 7734 تاريخ 23/12/1995
4- تخطيط توسيع اوتوستراد بيروت - طرابلس والطرق المتفرعة منه (قسم مرفأ بيروت - نهر الموت) المصدق بالمرسوم رقم 9308 تاريخ 8/10/1996
المعدل بالمرسوم رقم 770 تاريخ 7/6/1999 وبالمرسوم رقم 13603 تاريخ 20/10/2004
5- المرسوم رقم 11117 تاريخ 14/11/1962 القاضي باعتبار من المنافع العامة أشغال نقل خط وإقامة منشآت سكك حديد الدولة اللبنانية للقسم الواقع بين نهر الموت ونهر الكلب من طريق مدخل بيروت الشمالي لأسباب هندسية وتوفيراً لنفقات الاستملاك،
وبناء على قرار مجلس ادارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 384/2016/أ تاريخ 2/6/2016،
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تعديل أقسام من:
1- التصميم التفصيلي العام العائد لمنطقة الجديدة - البوشرية - السد المصدق بالمرسوم رقم 1853 تاريخ 23/3/1979
2- التصميم التفصيلي العام لمناطق جل الديب - الزلقا - وطى عمارة شلهوب - أنطلياس والنقاش المصدق بالمرسوم رقم 9194 تاريخ 8/10/1974
3- تخطيط توسيع اوتوستراد بيروت - طرابلس والطرق المتفرعة منه (قسم نهر الموت - ضبية) المصدق بالمرسوم رقم 7734 تاريخ 23/12/1995
4- تخطيط توسيع اوتوستراد بيروت - طرابلس والطرق المتفرعة منه (قسم مرفأ بيروت - نهر الموت) المصدق بالمرسوم رقم 9308 تاريخ 8/10/1996 المعدل بالمرسوم رقم 770 تاريخ 7/6/1999 وبالمرسوم رقم 13603 تاريخ 20/10/2004
5- المرسوم رقم 11117 تاريخ 14/11/1962 القاضي باعتبار من المنافع العامة أشغال نقل خط وإقامة منشآت سكك حديد الدولة اللبنانية للقسم الواقع بين نهر الموت ونهر الكلب من طريق مدخل بيروت الشمالي،
بحيث تضاف اليهم الاقسام المبينة باللون الاحمر وتلغى منهم الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطحات ذات الأرقام 1/4، 2/4، 3/4، و4/4 المرفقة بهذا المرسوم.
تستملك العقارات واقسام العقارات المضافة الى التخطيط بموجب المادة الأولى اعلاه والمبينة ارقامها على ذات المسطحات المرفقة بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
ترقن اشارة التخطيط عن العقارات واقسامها الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على المسطحات المرفقة به.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس