All legislation

مرسوم Decree No. 3208 29/05/2018

تجديد تعيين مهندسين عضوين في لجنة المدققين الفنيين

Type
مرسوم · Decree
Number
3208
Date
29/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3208 تاريخ 29/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 7964 تاريخ 7/4/2012 (تعديل المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005) المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل)،

بناء على المرسوم رقم 8311 تاريخ 14/6/2012،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد تعيين كل من المهندس فادي جعارة (أستاذ جامعي في الحقل الهندسي) والمهندس ميشال متى (مهندس في حقل البناء) عضوين في لجنة اعتماد المدققين الفنيين المنصوص عنها في الملحق رقم - 2 - الفصل الأول من المرسوم رقم 7964 تاريخ 7/4/2012 (تعديل المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل) ذلك لمدة خمس سنوات اضافية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس