All legislation

مرسوم Decree No. 3246 06/06/2018

الترخيص لفرع الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا الجغرافي في صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
3246
Date
06/06/2018
Official Gazette
Issue 27, 14/06/2018, p. 3624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3246 تاريخ 06/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 21/9/2010 (اجازة التدقيق في الفروع الجغرافية التي سبق ان استحدثتها المؤسسات المرخصة للتعليم العالي دون ترخيص مسبق)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2016 تاريخ 8/7/2016، المبنية على تقارير اللجنة الفنية الموضوعة بنتيجة التدقيق الذي اجازه القرار المذكور في الحيثية اعلاه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء 16/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لفرع الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا الجغرافي في صيدا لمستوى الاجازة وفق الاختصاصات

التي نصت عليها تقارير اللجنة الفنية حوله، وهي التالية:

.(ادارة اعمال مع التراكيز، معلوماتية، رسم غرافيكي، تصميم داخلي، معلوماتية واتصالات، اعلام واعلان، دبلوم في التعليم).

المادة 2

تخضع هذه الفروع لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده