إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ) 31/1/1979 تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على الكتاب الموجه الى قائمقام الشوف رقم 30/ص تاريخ 28/4/2016 ولايته عن بلدية بريح والذي لم يرد بشأنه جواب،
بناء على الكتاب الموجه الى بلدية كفرنبرخ رقم 31/ص تاريخ 28/4/2016 والذي لم يرد بشأنه جواب،
بناء على المادة 51 من قانون البلديات القاضية باعتبار عدم رد البلدية خلال مدة شهر من ابلاغها الاوراق المتعلقة بالتخطيط هو موافقة ضمنية منها،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تخطيط طريق كفرنبرخ - بريح من الوتد رقم P1 كيلومتر 000.00+0 الى الوتد رقم P200 كيلومتر 079.14+03 (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقاً لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقاً محلياً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس