The whole text

مرسوم رقم 3261 تاريخ 12/06/2018 In force

المادة 20

المادة 20

يشترط في المتعاقد بالساعة للحصول على لقب "رئيس معاينة":

1- حيازة دبلوم في طب الاسنان من الجامعة اللبنانية او ما يعادله.

2- حيازة شهادة اختصاص في طب الاسنان من كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية او ما يعادلها، او حيازة شهادة الماستر البحثي او ما يعادلها.

3- نشر اربع منشورات علمية او ما يعادلها بعد نيله لقب مساعد رئيس معاينة.

4- ممارسة التعليم الجامعي السريري في كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية لمدة سنتين على الاقل. او ممارسة العمل في مجال الاختصاص لمدة خمس سنوات بعد حيازة شهادة الماستر البحثي.

5- ان يقيّم ملفه وفقا للمواد 25 و27 من هذا المرسوم، ينال بموجبه مجموع نقاط، وفق معايير تحدد بقرار صادر عن مجلس الوحدة.

المادة 20 من مرسوم رقم 3261 تاريخ 12/06/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275916/article/20/