All legislation

مرسوم Decree No. 3223 01/06/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3223
Date
01/06/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3223 تاريخ 01/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/120.000.000/ ل.ل.

فقط مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني

الوظيفة 4541 - الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب

/120.000.000/ ل.ل.

لتغطية كلفة عقود التعاقد لمدة خمسة اشهر بين المراقبين الجويين المتقاعدين ووزارة الأشغال العامة والنقل بناءً لقرار مجلس الوزراء رقم 88 تاريخ 4/5/2017

فقط مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل