المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/120.000.000/ ل.ل.
فقط مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني
الوظيفة 4541 - الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب
/120.000.000/ ل.ل.
لتغطية كلفة عقود التعاقد لمدة خمسة اشهر بين المراقبين الجويين المتقاعدين ووزارة الأشغال العامة والنقل بناءً لقرار مجلس الوزراء رقم 88 تاريخ 4/5/2017
فقط مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية.