المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/1.055.250.000/ ل.ل.
فقط مليار وخمسة وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني
الوظيفة 4541 - الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي
البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية
الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة
النبذة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات
/1.055.250.000/ ل.ل.
لتغذية مشروع المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO لتقديم خدمات تقنية لزوم المديرية العامة للطيران المدني.
فقط مليار وخمسة وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية.