All legislation

مرسوم Decree No. 3224 01/06/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3224
Date
01/06/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3412-3413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3224 تاريخ 01/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/1.055.250.000/ ل.ل.

فقط مليار وخمسة وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني

الوظيفة 4541 - الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية

الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة

النبذة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات

/1.055.250.000/ ل.ل.

لتغذية مشروع المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO لتقديم خدمات تقنية لزوم المديرية العامة للطيران المدني.

فقط مليار وخمسة وخمسون مليون ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل