All legislation

مرسوم Decree No. 3262 12/06/2018

تعويضات اللجنة الفنية الاكاديمية واللجان الفنية المتخصصة بالبرامج لدراسة ملفات الترخيص المباشرة بالتدريس والاعتراف بالشهادات

Type
مرسوم · Decree
Number
3262
Date
12/06/2018
Official Gazette
Issue 27, 14/06/2018, p. 3635-3636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3262 تاريخ 12/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)، لا سيما المادة 34 منه،

بناء على المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 (تعديل بعض احكام المرسوم رقم 3950/1960 (نظام التعويضات والمساعدات) وبعض الاحكام الاخرى المتعلقة بالتعويضات)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الاذن بمباشرة التدريس والاعتراف وجديد الاعتراف بالشهادات في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي)،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 199 تاريخ 1/3/2018،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 691/2017 - 2018 تاريخ 17/4/2018)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع اللجنة الفنية الاكاديمية نظام عملها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ويصدق بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي.

المادة 2

تجتمع اللجنة الفنية الأكاديمية كل خمسة عشر يوماً، كما تجتمع عند الاقتضاء بدعوة من رئيسها او بناء على طلب اربعة من اعضائها على الأقل.

المادة 3

يؤمن أعمال أمانة سر اللجنة الفنية الاكاديمية واللجان المتخصصة بالبرامج أمين سرّ يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم العالي، ويعاونه وفق الحاجة موظفون يكلفهم المدير العام للتعليم العالي.

المادة 4

يشارك أمين سرّ اللجنة الفنية الاكاديمية في جلسات اللجنة الفنية الاكاديمية وفي جلسات اللجان المتخصصة بالبرامج، ويتقاضى بدل تعويض عن كل جلسة للجنة الفنية الأكاديمية او للجان المتخصصة بالبرامج التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره سبعون ألف ليرة لبنانية، على ألا يتجاوز عدد الجلسات التي يستحق التعويض عنها خمس جلسات شهرياً، ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة بدل نقل وانتقال عند توافر شروط استحقاق هذا البدل.

المادة 5

يحدد بدل اتعاب رئيس واعضاء اللجنة الفنية الأكاديمية واللجان المتخصصة بالبرامج عن كل تكليف وفقاً لما هو مبين ادناه، على ان يعتبر هذا البدل تعويضاً مقطوعاً يكون ثلثاه بدل نقل وانتقال عند توافر شروط استحقاق هذا البدل.

أولاً: التعويضات عن دراسة طلبات الترخيص او الاذن بمباشرة التدريس

1- دراسة ملف الانظمة الادارية والاكاديمية والمالية من قبل اللجنة الفنية الاكاديمية:

- رئيس اللجنة 400.000 ل.ل.

- عضو اللجنة 400.000 ل.ل.

2- دراسة اللجنة الفنية الاكاديمية لتقارير اللجان الفرعية المتخصصة بالبرامج:

- رئيس اللجنة عن كل اختصاص 75.000 ل.ل.

- العضو عن كل اختصاص 75.000 ل.ل.

ثانياً: التعويضات عن دراسة طلبات الترخيص او المباشرة او الاعتراف او تجديد الاعتراف بالبرامج

1- اللجنة الفرعية المتخصصة:

- المقرر عن كل اختصاص 250.000 ل.ل.

- العضو عن كل اختصاص 200.000 ل.ل.

2- اللجنة الفنية الاكاديمية عن دراسة تقارير اللجان الفرعية المتخصصة بالبرامج:

- رئيس اللجنة عن كل اختصاص 50.000 ل.ل.

- العضو عن كل اختصاص 50.000 ل.ل.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل