All legislation

مرسوم Decree No. 3235 01/06/2018

إلغاء قسم من تخطيطات طرق مصدقة في منطقة الحدادين العقارية نطاق مدينة طرابلس (قضاء طرابلس - محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
3235
Date
01/06/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3414-3415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3235 تاريخ 01/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قاانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1758 تاريخ 05/10/1991 (تصديق تخطيط في منطقة الحدادين العقارية في نطاق مدينة طرابلس)،

بناء على موافقة المدير العام للأثار عدد 815 تاريخ 11/03/2015،

بناء على قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 378 تاريخ 23/07/2015،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 12 - تاريخ 23/03/2016،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 12/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي القسم من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 1758 تاريخ 05/10/1991 المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة الحدادين العقارية نطاق مدينة طرابلس (قضاء طرابلس - محافظة الشمال).

المادة 2

ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1758 تاريخ 05/10/1991 عن صحائف العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

لائحة بارقام العقارات المصدقة بموجب المرسوم رقم 3235 تاريخ 1 حزيران 2018

لائحة ارقام العقارات المطلوب رفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم 1758 تاريخ 05/10/1991 عنها جزئيا:

8-7-3-2-

لائحة بارقام العقارات المطلوب رفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم 1758 تاريخ 05/10/1991 عنها كليا:

-5-

بعبدا في 1 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق