المادة 1
الغي القسم من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 1758 تاريخ 05/10/1991 المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة الحدادين العقارية نطاق مدينة طرابلس (قضاء طرابلس - محافظة الشمال).
مرسوم Decree No. 3235 01/06/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قاانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1758 تاريخ 05/10/1991 (تصديق تخطيط في منطقة الحدادين العقارية في نطاق مدينة طرابلس)،
بناء على موافقة المدير العام للأثار عدد 815 تاريخ 11/03/2015،
بناء على قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 378 تاريخ 23/07/2015،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 12 - تاريخ 23/03/2016،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 12/10/2017،
يرسم ما يأتي:
الغي القسم من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 1758 تاريخ 05/10/1991 المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة الحدادين العقارية نطاق مدينة طرابلس (قضاء طرابلس - محافظة الشمال).
ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1758 تاريخ 05/10/1991 عن صحائف العقارات المبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
لائحة بارقام العقارات المصدقة بموجب المرسوم رقم 3235 تاريخ 1 حزيران 2018
لائحة ارقام العقارات المطلوب رفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم 1758 تاريخ 05/10/1991 عنها جزئيا:
8-7-3-2-
لائحة بارقام العقارات المطلوب رفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم 1758 تاريخ 05/10/1991 عنها كليا:
-5-
بعبدا في 1 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق